أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر ‏حكم المضاربة بأسهم في شركات نشاطها مختلط، وكيف يُحسب “التطهير” والتعامل مع الأرباح.

وقال السبر :” النسبة التي أعدها بعض من أفتى من المشايخ بجواز المختلط لقلتها وهو ٥٪، وحدود هذه النسبة فتنظر في قوائم الشركة والنسبة المختلطة وتستطيع أن تحدد من هذه القوائم أو بسؤال الشركة عن النسبة الموجودة”.

وأضاف ” إذا كانت الأرباح مضاربة فتعد وتزكى تزكية كاملة إذا كانت عروض تجارة، أما إذا كانت ناتجة عن الاستثمار فالشركات في بلادنا تخرج الزكاة، لأن الشركات تزكي الأسهم “.